ابن فهد الحلي

543

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : بيان شهادة النساء ص 333 س 2 قال : ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 18 قال : ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ، ولا يقاد بها الخ . ( 3 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 5 قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص بشهادتهن الخ . ( 4 ) المختلف : ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد . ( 5 ) المختلف : ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 قطعة من حديث 16 . ( 7 ) الاستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 26 الحديث 14 . ( 8 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 15 . ( 9 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 19 . ( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 قطعة من حديث 5 .